الجواد الكاظمي
48
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
التّأويل كما يعلم ذلك من راجع كتب الأخبار . وفايدة الخلاف بين القولين انّ مدّة العدّة عند القائل بالأطهار أقصر منها عند القائل بالحيض حتّى لو طلَّقها في حال الطَّهر تحسب بقية الطهر قرءا وان حاضت عقيبه في الحال فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدّتها وعند أبي حنيفة ما لم تطهر من الحيضة الثالثة إن كان الطلاق حال الطهر أو من الحيضة الرّابعة إن كان في حال الحيض : لا يحكم بانقضاء عدّتها . واعلم أنّ لفظ المطلقات وان اقتضى العموم لكنّه مخصوص بالمطلقات المدخول بهنّ من ذوات الأقراء للآيات والأخبار الدّالة على انّ حكم غيرهن خلاف ما ذكر كذا في الكشاف وتفسير القاضي ( 1 ) والظاهر انّها مخصّصة بالحامل أيضا فإن عدّتها
--> ( 1 ) انظر الكشاف ج 1 ، ص 270 ، والبيضاوي ج 1 ، ص 239 طبعة مصطفى محمد .